وموضوعه وإلا لزم الاكتفاء في هذا المثال، وقد حاول بعض المحققين كالنراقي " قدس سره " في مستنده (1) أن يضبط الفروع المختلفة بضابط كلي حاصله أنه يكتفي بوحدة المصب ولو بلحاظ اللازم على أن يكون للازم المشترك وجود مستقل مشخص كما في مثل الاقرار فلا يكفي أن يكون لكل من الأمرين لازم واللازمان متغايران وجودا ولكنهما مشتركان في جزء تحليلي. وبعبارة أخرى: إن الاشتراك في جزء تحليلي لا يكفي على مستوى المدلول المطابقي فضلا عن الالتزامي والاشتراك في وجود مشخص كاف سواءا كان مدلولا مطابقيا أو التزاميا. ولكن هذا الضابط لا يفسر كل مواقفهم لأنه يقتضي في مثال الغصب قبول البينة.
كما أن اشتراط وحدة المصب بلحاظ الواقعة الحسية كأنه لا يتناسب مع الفتاوى والنصوص عموما إذ يلزم من ذلك عدم قبول البينة في جل الموارد عمليا لتطرق احتمال اختلاف الواقعة الحسية المشهود بها والاحتياج إلى سؤال كل من الشاهدين عن الزمان والمكان والخصوصيات من أجل احراز وحدة الواقعة مع أن بناء النصوص والفتاوى ليس على ذلك جزما وأما الاكتفاء بوحدة العنوان المشهود به فقد يراد 1 به الاكتفاء بذلك حتى مع العلم من الخارج بتعدد الواقعة المقصودة للشاهدين بحيث يكون الميزان التطابق بلحاظ المقدار المصرح به في الشهادة. بدعوى: إن الطبيعي الواقع محلا لشهادتهما معا واحد وهو مدلول مطابقي لكل من الشهادتين لا التزامي أو تحليلي فيثبت. بخلاف ما إذا اختلف الشاهدان في الخصوصيات في مقام أداء الشهادة فإن الطبيعي حينئذ مدلول ضمني أو تحليلي للبينة وليس مدلولا مطابقيا. غير أن هذا يرد عليه: أنه في فرض تعدد الواقعة