تقوم مقام العلم بالحدوث فيجري استصحاب النجاسة الواقعية بهذا اللحاظ حيث إن المجعول في دليل حجية الأمارة الطريقية والكاشفية، والتحقيق إن دفع الاستشكال المذكور لا يتوقف على الالتزام بهذا المبنى بل يمكن دفعه بقطع النظر عن المبنى المذكور من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وذلك أولا بالتمسك بالاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم إصابة الماء للشئ المشهود بنجاسته سابقا فإن أركان الاستصحاب في عدم الإصابة ثابتة وجدانا والحكم بالنجاسة فعلا مترتب شرعا على موضوع مركب من جزئين أحدهما حدوث الملاقاة للنجس والآخر عدم طرو المطهر والأول يثبت بالبينة والثاني بالاستصحاب.
وثانيا بالتمسك باستصحاب النجاسة الظاهرية المجعولة على طبق البينة بناء على أن مفاد دليل الحجية جعل الحكم المماثل فإن هذه النجاسة الظاهرية معلومة الحدوث وجدانا وليست مقطوعة الارتفاع لأن الحكم الظاهري يجعل بمقدار مطابق مع مقدار الحكم الواقعي المؤدي والمحكي بالأمارة والبينة في المقام تحكي عن حدوث نجاسة مستمرة إلى حين طرو المطهر فالمجعول على طبقها نجاسة ظاهرية كذلك فإذا شك في طرو المطهر فقد شك في بقاء تلك النجاسة المجعولة على طبق البينة فيجري استصحابها.
وثالثا بانكار موضوعية اليقين بالحدوث للاستصحاب واستظهار كفاية نفس الحدوث في جريانه على ما يظهر من التعليل في معتبرة عبد الله ابن سنان (1) وتفصيل ذلك موكول إلى بحث الاستصحاب.
وأما الصورة الثالثة فينبغي أن يفصل فيها بين أن يكون الاختلاف في الزمان ناشئا من تعدد الواقعة المشهود بها أو من الاختلاف في استذكار