الواضح أن أدلة الشرطية لا تشمل إلا ما يشمله دليل المشروط لأنها ناظرة إليه ومحددة لموضوعه فلو قيل مثلا لا صلاة إلا بطهور لا يراد بذلك تأسيس صلاة جديدة تصح مع الطهارة وبدون استقبال مثلا بل ينظر إلى نفس الموضوع المشمول لدليل الصلاة ويثبت فيه شرطا جديد وعلى هذا الأساس نقول بأنه لو لم يكن تعارض بين الشهادتين في المستند فهما مشمولتان في نفسيهما لدليل حجية خبر الثقة فيشملهما دليل الشرطية وهو دليل حجية البينة أيضا وأما إذا كانت الشهادتان متعارضتين في ذاتيهما فهما لا تكونان مشمولتين لدليل حجية خبر الثقة في نفسيهما باعتبار التعارض وسريان التعارض إلى المدلول الالتزامي بحسب الفرض فلا يشملهما دليل الشرطية أيضا لأنه إنما يثبت نفس الحكم المشروط في المورد الذي يشمله دليل المشروط لكنه يثبته مع الاشتراط لا أنه يثبت الحكم لموضوع لم يكن مشمولا في نفسه لدليل المشروط فإن قيل إذا بنى على تبعية الدلالة الالتزامية فلا تكون البينة حجة عند الاختلاف في السبب مطلقا وإذا بني على عدم التبعية فحتى مع التعارض يكون كل من الخبرين مشمولا في نفسه بلحاظ المدلول الالتزامي لدليل حجية الخبر فلا مانع من اطلاق دليل حجية البينة له فلا يتم التفصيل، كان الجواب ما عرفت من أن تبعية الدلالة الالتزامية بمعنى سراية التعارض إليها من الدلالة المطابقية لا يستدعي عدم حجية البينة في موارد الاختلاف في السبب مطلقا لأن عدم حجية الدلالة المطابقية في هذه الموارد ليس من أجل التعارض ليسري إلى الدلالة الالتزامية.
ثم إن هذا التعارض الذي فرضناه في هذه الجهة حتى الآن قصدنا به التعارض على نحو تكون الواقعة الخارجية متعددة ويثبت كل من الشاهدين