والذمي، وقيل: على المحصن الرجم (1) والامام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية (2) من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.
إذا لاط غير البالغ، أو مكن من نفسه حتى ليط به، عزر.
إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين، أو أقرا بذلك، أو قامت عليهما البينة به، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة.
من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه، سقط عنه الحد، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك، وجب على الامام حده، ولم يجز العفو.
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له، وجب تعزيره، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [وكذا في السحق]. (3) الفصل الثاني والسحق فجور الأنثى بمثلها، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الاحصان والحرية والاسلام وارتفاع ذلك، وروي: وجوب الرجم مع الاحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط، (4) وحكم ذلك كله مع الجنون [والاكراه] (5) أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الاقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا.