كان إقرارا، لأنها قد تكون في يده بإجارة أو عارية أو غصب.
ويصح الاقرار المطلق للحمل، إذ يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، كميراث أو وصية. ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين.
فصل لا يثبت النسب بالاقرار إلا بشروط ثلاثة: أن يمكن كون المقر به ولدا للمقر بنقصان السن وهو خمس عشرة سنة، وأن (1) يكون مجهول النسب، وأن لا ينازعه فيه غيره، لان مع المنازعة لا يثبت النسب إلا ببينة، هذا في المقر به الصغير. وفي الكبير العاقل شرط رابع، وهو أن يصدقه المقر به في الاقرار. ومن ثبت (2) نسبه بذلك، إذا بلغ وأنكر أن يكون ولدا له، لم يقبل منه ولم يسمع دعواه.
وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة، سواء أقر على نفسه بالنسب، أو على غيره، كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو خال، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة، ولا يثبت إلا بذلك، فإن كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين، يثبت له الميراث بقدر ما يخص المقر مما في يده، وإن كان المقر له أولى، فله جميع ما في يد المقر.
ولو مات المقر له لم يرثه المقر، لأنه لم يثبت نسبه إلا أن يكون قد صدقه المقر له وكان عاقلا بالغا، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما. (3)