كتاب إحياء الموات فصل الموات من الأرض للامام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله و سلم خاصة، لا يجوز لاحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره، ولا يجوز لاحد أن يغير ما حماه النبي عليه السلام (1) من الكلاء، لان فعله حجة، يجب الاقتداء به، كقوله، وللامام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين، ولا اعتراض لاحد عليه، ولا يجوز للامام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع، إذ لا يملكها واحد بعينه، والناس فيها مشتركون.
والماء المباح يملك بالحيازة، سواء حازه في إناء، أو ساقه إلى ملكه في نهر، أو قناة أو غلب (2) بالزيادة فدخل إلى أرضه، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالاحياء، وإذا كانت في البادية (3) فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره، لنفسه وماشيته، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك، وليس عليه بذله لزرعه، ولا بذل آلة الاستقاء.