وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت، ولم ينفصل، ثلثا دية انفصالها.
وفي كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الابهام، فإن في أنملتها نصف ديتها، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض، فخمسة دنانير، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية.
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين.
وفي الصلب إذا كسر الدية، (1) فإن جبر وصلح من غير عيب، فعشرها، وقيل: في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية. (2) وفي انقطاع النخاع الدية.
وفي كسر العصعص (3) أو العجان (4) بحيث لا يملك بوله أو غائطه، الدية، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا، ففيه الدية، وإن كان إلى الظهر فثلثاها، وإلى الضحوة ثلثها ثم على هذا.
وما خالط القلب (5) من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف. ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف. ودية