الفصل السابع عشر السلم والسلف (1) أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر، بعوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. ولابد أن يذكر النوع وصفاته ومقداره وأجله وموضع (2) تسليمه إذا كان لحمله مؤنة، وأن يكون مأمون الانقطاع في محله، عام الوجود، وأن يكون الثمن مشاهدا، أو وصفه مع مشاهدته، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد. فإن اختل شئ من هذه الشروط الثمانية بطل السلم ووجب على المسلف إليه رد ما قبضه من الثمن إن بقي، أو مثله إن تلف، وإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع يمينه (3) لأنه الغارم.
وإذا كان الثمن جوهرا أو لؤلؤة مشاهدة، لم يلزم ذكر الوصف، لأنه ليس مما يكال أو يوزن أو يذرع.
من أسلم في الرطب مثلا في أوانه إلى أجل، فلم يتمكن من مطالبة المسلم إليه به، لغيبة أحدهما، فإذا تحاضرا، انقطع الرطب وفقد، فالمسلف بالخيار بين فسخه وتأخيره إلى قابل.
كل حيوان يجوز بيعه، يجوز السلم فيه، إذا ذكر الجنس والأسنان والأوصاف بالشرائط المذكورة، ما لم ينسب إلى قطيع بعينه، وكذا يجوز في الأثمان إذا كان ثمنها من غير جنسها، وكذا في الغلات ما لم تكن منسوبة إلى أراض