فإذا بلغت ذلك (1) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (2) وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر، فإن زادت فترد إلى ذلك، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله، أو عند فعله.
ولا دية لمقتول في الحدود (3) والآداب المشروعة، ولا للمدافعة عن النفس أو المال، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين (4) وديته كديته سواء، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي، كان فيه تلف نفسه، كان عليه مائة دينار، وفيما يفعل به من كسر يده، أو قطعها، أو قلع عينه، أو جراحه فعلى حساب ديته، على عشر ديتها لو كان حيا، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير.
وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها، وفيما دونه بحسابه.
ودية الكلب المعلم أربعون درهما، ودية كلب الحائط والماشية عشرون، (5) ودية كلب الزرع قفيز من طعام، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها.
فصل من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه، فله أن يدفعه بما يمكن، الأيسر فالأيسر، فإن لم يندفع (6) إلا بالسلاح ونحوه، فأدى إلى قتل القاصد، فدمه هدر،