الفصل الحادي عشر الوقوف بالمشعر ركن، ووقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس، ويمتد للمضطر إلى الليل كله، فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، والدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا عند بعض أصحابنا. (1) والمستحب أن يطأ المشعر وأن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله مائة مائة ويصلي على محمد وآله وأن يجتهد في الدعاء والمسألة إلى ابتداء طلوع الشمس، فإذا طلعت أفاض من المشعر، ولا يجوز للمختار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، [ولا يخرج الامام من المشعر حتى تطلع الشمس] (2) ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي، ولا يجوز أن يصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر، ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وأن يسير - إذا أفاض من المشعر إلى منى - ذاكرا لله تعالى ومستغفرا له وأن يقطع وادي محسر بالهرولة ويجزئه أن يهرول فيه مائة خطوة وإن كان راكبا حرك فيه راحلته.
الفصل الثاني عشر من السنة المبيت بمنى ليلة عرفة، ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها