كتاب الحوالة الحوالة تفتقر (1) في صحتها إلى شروط:
منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه (2) وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، فإن رضي المحتال (3) بعدم ملائه (4) جاز.
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة.
وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران: اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.
وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه.