إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث، وإن ساقاها بالنضح أو الغرب (1) فله النصف، بطل، لأنه عمل مجهول، فالثمرة لرب النخل، وللعامل أجرة المثل.
فصل في المزارعة المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. ولا يصح على سهم معين، كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة، وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع، كأن يجعل له النصف، أو الثلث [أو الربع] (2) أو أقل أو أكثر.
ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير (3) والطعام وغير ذلك، بعد أن يكون في الذمة، ولا يكون من تلك الأرض.
ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار (4) ونصف عمل آلته بشئ من الدراهم والدنانير، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما، ويتقاصان في الاجرين.
إذا أكرى أرضا مدة معلومة، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة، كان للمكري منعه من ذلك في الحال، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا