البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها، فحينئذ البينة بينتها دون بينة الرجل.
إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا، ولم تكن كذلك، فله الخيار. إذا تزوجها (1) على أنها مسلمة، فبانت كتابية، بطل النكاح.
إذا أعتقت أمة غير بالغ (2) تحت عبد، فلها الخيار، وليس لوليها أن يختار من قبلها، والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها، فإن اختارته وقت البلوغ، ثبت النكاح، وإن فسخت انفسخ، وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة، فلا خيار له.
الفصل الثامن نكاح المتعة لابد فيه من ذكر الاجل وتعيينه وذكر المهر، فإن كانت المدة مجهولة أو لم يذكر المهر، لم يصح العقد، وإن ذكره ولم يذكر المدة، كان النكاح دائما، ويلزمه النفقة والميراث، ولا تبين إلا بالطلاق، أو ما يجري مجراه، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام.
والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين، قل أم كثر، بشرط أن لا يكون مجهولا، كهبوب الرياح، ومجئ المطر، وقدوم الحاج، وإدراك الغلات، وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك، وروي أنه يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين (3) وذلك محمول على أن يسنده إلى يوم معلوم أو زمان معين، فإن لم يكن كذلك، كان العقد دائما.
ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا (4) أو نهارا، أو في أسبوع يوما بعينه، أو يومين، ومتى عقد عليها شهرا على الاطلاق ولم يعين، ومضى عليها شهر (5) فلا