الفصل السابع عشر العبد إن كان غير مكتسب، لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض، فنفقته على سيده، وإن كان مكتسبا فسيده (1) بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه، فإن زاد كسبه على نفقته، أو نقص عنه، فلسيده أو عليه، ومقدار النفقة قدر الكفاية لمثله في العرف، وجنسها غالب قوت البلد للمماليك، وكذا في الكسوة، ولا يعتبر في ذلك حال سيده، ويسوى بين المماليك في الطعام والكسوة، ويفرق بين السرية والخادمة، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه، ومتى تعطل عن الكسب، كانت نفقته في مال مولاه.
الفصل الثامن عشر من ملك بهيمة أو طيرا كان عليه نفقتها، سواء كانت مما يقع عليه الذكاة أو لا، ثم إن كانت البهيمة في جوف البلد ولم ينفق (2) عليها صاحبها، ألزمه السلطان النفقة عليها، أو بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يذبح، وإن كانت في الصحراء، أو كان لها في الكلاء كفاية فلا [شئ] (3) عليه، بل تركها لترعى، وإن كانت لا تكفيها، أو كانت مجدبة (4)، فكما في البلد، وإن كان لها لبن وفق حاجة الولد، فلا يجوز أن يتعرض للبنها، وإن كان أكثر من ذلك، فله أخذ الفضل، فإذا استغنى بالعلف، أخذ كله.
* * *