كتاب العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له، قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط - إلا في النذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه، متقرب به إلى الله تعالى، فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان، ولا بكنايات العتق، (1) كقوله: أنت سائبة، أو: لا سبيل لي عليك، (2) ولا بقوله له (3): إن فعلت كذا فعبدي حر، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.
يكره عتق المخالف للحق.
المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده، وإن فعل أعطاه ما يعينه على معيشته، ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها.
ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا، أو أولاده وإن نزلوا،