أربعا يستحب له الجهر أيضا، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين ركعتين، وأبى ذلك صاحب المراسم، (1) وأراه آخذا بزمام الاحتياط.
ومن وكيد السنن غسل يوم الجمعة، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن فاته قضاه بعد الزوال أو يوم السبت، وإذا خاف فقد الماء قدمه يوم الخميس.
ويستحب تقديم النوافل للظهر والعصر يوم الجمعة خاصة قبل الزوال، وأن يزاد فيها أربع ركعات، ويجمع بين الفريضتين بلا توسط أذان بينهما، وإن صلى ست ركعات من النوافل بين الفرضين جاز، فإن لم يتفق تقديمها أخرها إلى بعد العصر، فإن الجمع بين الفرضين في أول الوقت [كان] (2) أفضل على كل حال، ويحرم البيع يوم الجمعة حين يقعد الامام على المنبر بعد الاذان على من وجبت عليه الجمعة خاصة.
الفصل السابع عشر يكره تعلية المساجد بل تبنى جما (3) وسطا، ويكره أن تكون مظللة، ويستحب أن تكون مكشوفة، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مصورا عليها، ولا تعلى المنارة على حائط المسجد، وتكره المحاريب الداخلة في الحائط، ولا يجوز نقض المسجد إلا إذا استهدم، ولا يؤخذ شئ منه في ملك ولا