حد واحد. وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا فعليهم التعزير دون الحد.
إذا قال لولد الملاعنة: يا بن الزانية، حد كملا، وإن قال لولد الزنا الذي حدت أمه للزنا (1) ة: يا ولد الزنا، فعليه التعزير دون الحد، وإن كانت أمه أظهرت التوبة فعليه تمام الحد.
ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا، بل دون ذلك، ويجلد من فوق الثياب ولا يجرد.
إذا قال لولده: يا زاني، فلا حد عليه، فإن قال له: يا ابن الزانية، ولم ينتف عنه فعليه الحد لامه، فإن كانت ميتة، ولها ولد من غيره وقرابة، فلهما المطالبة بالحد، وليس لولدها منه المطالبة به.
إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير. من قذف مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر بمقدار ما بقي رقا، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا.
ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص، فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا فإنه يعزر، [وروي: أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما