الفصل الخامس الغسل: إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف، أو لدخول المساجد، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه - عليهم السلام -، وإما ندب كما سيأتي، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه، وقيل: إنه ندب (1) والأشهر الأول. (2) الفصل السادس الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدافق، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، ويجب [الغسل] (3) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا، وقيل: لا يجب لفقد الدليل، والأصل براءة الذمة. (4) من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل (5) وإن كان فعله أولى احتياطا، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه (6) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث، وقيل: [لا إعادة] (7) لفقد الدليل، ويغسل الثوب ويعيد
(٣٢)