إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٥٢٢
يوجب التعزير ضرب عنقه] (1) والبينة في القذف شهادة عدلين، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين.
الفصل الخامس والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل، حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، متظاهرا بذلك بين المسلمين، ثمانون جلدة، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره، مما يوجب (2) حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق، (3) ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر، فإن عاد غلظ عقابه، فإن تكرر منه دفعات قتل.
إذا شرب المسكر في موضع، أو وقت شريف، أدب بعد الحد.
والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما في القذف.
الفصل السادس يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط، وهي:

(١) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل. نعم يوجد في حاشيته نقلا عن الغنية، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم ذكره الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية: ٢٣ / 77 و 208.
(2) في الأصل: بما يوجب.
(3) في س: حق الآدمي وفي الأصل: قد سبق بحذف الواو.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 527 528 ... » »»
الفهرست