كتاب المساقاة والمزارعة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده (1) ويصلح الأجاجين (2) تحته ويسقيه، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه، فيقطع الشفش (3) ويصلح مواضعه ويسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما، على ما يشترطانه.
ولا يجوز ذلك (4) إلا فيما له ثمرة من الشجر (5) ولابد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم، ويكون قدر نصيب العامل معلوما.
وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض، وبالربع على البعض، أو أقل أو أكثر، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط، وإن لم يعلم فلا، لأنه غرر.