إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٥١٣
كتاب الحدود لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج، على عاقلين مختارين، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك، ثبوتا شرعيا، فهما زانيان، يجب عليهما الحد.
والزناة على ضروب:
منهم من يجب عليه القتل، حرا كان أو عبدا، محصنا أو غير محصن، على كل حال، وهو من زنى بذات محرم له، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى وهو ذمي بمسلمة، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات (1) فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (2).
ومنهم من يجب عليه الرجم فقط، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة،

(1) كذا في الأصل ولكن في س: جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات والصحيح ما في المتن.
(2) سقط هذا القسم من الزناة من نسخة س.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست