والرشد (1) يكون بشيئين: أن يكون مصلحا لماله، وعدلا في دينه، فإن اختل أحدهما استمر الحجر [عليه] (2) أبدا إلى أن يحصل الأمران، فإن ارتفع الحجر باجتماع الامرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور عليه، للسفه، وخلعه، ولا تدفع المرأة بدل الخلع إليه، (3) ويصح مطالبته بالقصاص، وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
ولا يزول حجر [السفيه إلا بحكم الحاكم، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة ماله بين الغرماء، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا] (4) من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس، فالناظر في ماله الحاكم، ومن يصير محجورا عليه، كالصبي والمجنون، كان الناظر في ماله الأب أو الجد.
الفصل الثاني لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له، أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته، ولاوجه له سواه [ويجوز له شراؤه (5) ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة (6) وشرى العقار نظرا له، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه، فادعى أنه باعه بلا حاجة ولا غبطة، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده، وقول الصبي، إن كان الولي وصيا أو أمينا، وعليهما