فله أن يختار ثنتين منهن، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار، والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن: اخترتكن، ويكون بالفعل كالوطء.
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال، فإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا، والمتعة إن لم يسم لها مهرا، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال، هذا فيمن ولد على فطرة الاسلام، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان، والحكم ما سبق.
أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا، لم تحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا. كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق.
الفصل الرابع يستباح وطء النساء بأربعة أشياء:
النكاح المستدام.
ونكاح المتعة، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين، فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح. (1) والنكاح بملك اليمين.
وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين.
وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب، والثيب الكبيرة الرشيدة