حين الرد، والولد حر، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع، وقيمة الولد أيضا إن وضعته حيا ولا يضمن الميت.
وإن كانت (1) الجارية عالمة ومكرهة، والغاصب جاهلا، فكما لو كانا جاهلين، وإن كانت مطاوعة فكذلك، إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب.
وإن كان عالما وكانت جاهلة، فكما لو كانا عالمين، إلا في سقوط وجوب الحد عنها، ووجوب المهر عليه.
فإذا باعها الغاصب، فوطأها المشتري، فعلى المشتري ما على الغاصب من الضمان، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة، فللسيد أن يرجع على من شاء منهما، فإن رجع على المشتري، لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد، لا بأرش البكارة، ونقصان الولادة، وقيمة الجارية إن تلفت، وإن رجع السيد على الغاصب، رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة، ونقصان الولادة، وقيمتها إن تلفت، لا بقيمة الولد والمهر والأجرة.
وإذا غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده، لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير. (2) إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة، ثم أدى الثمن من مال مغصوب، فالفرج له حلال، وعليه وزر المال، فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الاسلام.
إذا غصب عبدا فرده أعور، ثم اختلفا، فقال صاحبه للغاصب: عور العبد