الفصل الأول وإذا أرسل المسلم آلته على صيد، وأرسل ذمي [آلته] (1) أو عابد وثن آلته أيضا عليه، كأن أرسل كلبين أو سهمين، أو أرسل أحدهما كلبا، والآخر سهما، فأصاباه وقتلاه، حرم أكله، سواء وقع السهمان (2) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح، كأن قطع الحلقوم والمرئ والودجين، ثم رماه الآخر، فالأول ذابح والآخر جارح، فالحكم للأول، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله، وإن كان الكافر فلا.
وإن كان مع مسلم كلبان: معلم وغير معلم، فأرسلهما معا فقتلا، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا، حرم أكله.
ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا، حل أكله، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.
وكل ما قتله بحده، حديدا كان أو مروة (3) حادة أو خشبة حادة أو ليطة (4) ونحو هذا مما يخرق جاز أكله، فأما ما قتل (5) بثقله، كالحجر والبندق (6)