وقيل: يجب الجلد هنا مع الرجم، (1) والظاهر الأول.
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه (2) عاما إلى مصر آخر، وهو الرجل إذا كان بكرا.
ومنهم من يجب عليه الجلد فقط، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر، والمرأة إذا زنت بكرة.
ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط، وهو العبد أو الأمة، سواء كانا محصنين أو لا، شيخين أو لا، وعلى أي حال.
ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومنهم من يجب عليه التعزير، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.
والاحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل، له زوجة دوام أو ملك يمين، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية، ويكون قد وطئها، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها.
والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل.
ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه، سواء كان مكرها أو سكران، وقيل: لا حد مع الالجاء والاكراه. (3)