غير ذلك، مثل الزيت الذي غصبه، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه، لان ذلك ربا، وإن خلطه بمثله، فالمغصوب منه شريكه فيه، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب، لان المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره، فإذا كان باقيا على ملك صاحبه، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب، ومن أصحابنا من اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة لان عين الغصب تالفة، وهو أبو جعفر (1) وابن البراج (2) - رضي الله عنهما -. والمذهب هو الأول.
ومن غصب ساجة (3) فأدخلها في بنائه، لزمه ردها، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه، لما سبق في ضرب النقرة، وكذا لو غصب لوحا، فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد، لان الخشب يستأجر للانتفاع به. وكل منفعة تملك بعقد الإجارة، فإنها تضمن بالغصب أيضا.
وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله، أو غرسها كذلك، فالزرع والشجر له، لأنه عين ماله، وإنما تغيرت صفته (4) بالزيادة والنماء، وعليه أجرة الأرض وأرش نقصانها.
ومتى قلع الشجر (5) فعليه تسوية الأرض، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها، وللغاصب ذلك، وإن كره مالك الأرض، لما في تركه من الضرر عليه