[أحكام الحضانة] (1) الفصل الخامس عشر إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب، ونفقته على الأب، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة، وهو سبع سنين فصاعدا، فالأب أحق به إن كان ذكرا، والام أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء، ذكرا كان أو أنثى، غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.
إذا فسق الأب فالأم أولى بها، فإن فسقت هي أيضا، سقطت حضانتها، وكذا إن تركت الحضانة باختيارها، فالأب أولى به من أم الام، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به، وإذا كان أحدهما كافرا، فالمسلم أولى به أيهما كان، وإن كان أحدهما مملوكا، فالحر أولى به، وإن كان الولد مملوكا، فسيده أولى به، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد أولى به، فإن تساووا أخرج بالقرعة، ومن فسق (2) أو كفر أو غاب فكمن مات.
* * *