والحج ضربان: مفروض ومسنون، فالمفروض: حج الاسلام وحج النذر والعهد (1) وحج الكفارة، والمسنون ما عدا ذلك، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات.
الفصل الثاني وأما شروطه فضربان: شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء، فشرائط الوجوب في حج الاسلام (2) [الحرية] (3) والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعوله والعود إلى كفاية (4) من صناعة أو غيرها، وشرائط صحة الأداء:
الاسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة. (5) الفصل الثالث أفعال الحج هي: الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى والرمي والذبح والحلق.