من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة - عليهم السلام لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة، ولو فيه.
الحامل (1) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل، من استحق الحد (2) عاقلا ثم جن، حد لا محالة، من أقر على نفسه بحد ثم جحده، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الاقرار ويخلى، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه، مع كونه كامل العقل، مختارا، أربع مرات دفعة بعد أخرى، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة (3) أو بمشاهدة الامام ذلك. وكذا في اللواط والسحق، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.
الفصل الأول: في اللواط [والسحق] (4) اللواط فجور الذكر بمثله، وهو ضربان: إيقاب وتفخيذ.
وفي الأول: إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني: جلد كل واحد منهما مائة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم