إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٥١٩
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
الفصل الثالث: في القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام (1) أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل، ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن الاقرار، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة الحد ووقته، ما سبق.
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي: أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة، عرضت عليه التوبة، فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. (2) [والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الاقرار بذلك] (3) الفصل الرابع من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف، وهو جلد ثمانين سوطا.
وإن كان القاذف ذميا قتل، بخروجه (4) من الذمة، وسواء في ذلك الصريح

(١) في س: أو غلام أو عبد.
(٢) لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية: ٢٣ / 70.
(3) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(4) في س: لخروجه.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست