لم يتضيق وقت تلك الفريضة، وقد روي: أنه يقدم فرض الوقت على كل حال (1) ولا يقدم النافلة عليه، وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الميت بدأ بصلاة الميت.
وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد، يفتتح الصلاة ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم يركع هكذا خمسا، ويقول بعد الخامس: سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل كذلك مرة أخرى، ويقنت قبل كل ركوعين، أعني: قبل الركوع الثاني، ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر، وإن اقتصر على القنوت في العاشر جاز، ويجعل مقدار قيامه في الصلاة مقدار الكسوف، ومقدار ركوعه مقدار قراءته، ويقرأ السور الطوال، ويجهر بالقراءة، كل ذلك ندبا، (2) فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها في الثانية لم يلزمه قراءة الحمد، فإن أراد قراءة سورة أخرى قدم الحمد عليها.
الفصل الثامن والعشرون يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين (3) ومن كان بحكمهم من المجانين والأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا، ويصلى على من لم يبلغ ذلك ندبا، وهي فرض على الكفاية، وأولى الناس بالصلاة على الميت بعد الإمام العادل الولي أو من يقدمه الولي، ويستحب له أن يقدم هاشميا إن حضر، وإذا اجتمع جماعة من الأولياء فأولاهم به أولاهم بميراثه، فإن كانوا في درجة قدم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، فإن تساووا أقرع بينهم، والولي الذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من المملوك، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد.