كتاب السبق والرماية روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. (1) يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف، لتناول اسم النصل ذلك، ولا يجوز على ما عدا ذلك، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها (2)، معلومين، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى.
إذا قيل لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى (3) فله عشرة، فسد، لان كلا منهما لا يجتهد، وإذا قيل لثلاثة: أيكم سبق وصلى فله عشرون، صح لان كلا [منهم (4)] يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا. وإن أخرج كل منهما عشرة وقال: من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز، وإن أدخلا بينهما محللا، فرسه دون فرسيهما فهو قمار، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما جاز.