إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ١٥٨
الفصل التاسع الوقوف بعرفة ركن، وأول وقته حين تزول الشمس (1) من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن فوته مختارا بطل حجه، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام فحجه ماض، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يكون تصعيده في الجبل (2) إلا لضرورة ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي مجاز ولا تحت أراك، وأن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا، عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة، وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة فيسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مائة مائة، ويأتي بعد ذلك من الآيات والأذكار والأدعية بما هو مذكور في مظانه.
الفصل العاشر فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر فإذا وصل إليه نزل به، وحده ما بين المأزمين (3) إلى الحياض وإلى وادي محسر. (4)

(١) في الأصل: حتى تزول الشمس.
(٢) في الأصل: وأن لا يكون يصعد في الجبل.
(٣) المأزم - وزان مسجد -: الطريق الضيق بين الجبلين ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمان. مجمع البحرين.
(٤) وهو بين منى ومزدلفة، سمى بذلك لان فيل أبرهة كل فيه وأعيى فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات. المصباح المنير.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست