الفصل التاسع الوقوف بعرفة ركن، وأول وقته حين تزول الشمس (1) من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن فوته مختارا بطل حجه، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام فحجه ماض، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يكون تصعيده في الجبل (2) إلا لضرورة ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي مجاز ولا تحت أراك، وأن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا، عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة، وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة فيسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مائة مائة، ويأتي بعد ذلك من الآيات والأذكار والأدعية بما هو مذكور في مظانه.
الفصل العاشر فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر فإذا وصل إليه نزل به، وحده ما بين المأزمين (3) إلى الحياض وإلى وادي محسر. (4)