ومن نذر أن يحج (1) ماشيا قام في المعابر، فإن عجز عن المشي، ركب [وساق بدنة، وإن ركب] (2) مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب، ومن مات وعليه حجة الاسلام [وحجة النذر، أخرجت حجة الاسلام] (3) من صلب ماله وحجة النذر من ثلثه، فإن لم يترك إلا [ما يفي (4)] بأحدهما حج حجة الاسلام وحج وليه حجة النذر ندبا، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث يمكن. (5) الفصل الرابع والعشرون وجوب الحج والعمرة على الفور، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون (6) إذا رجع إليه العقل، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الاسلام، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة، وإن كان عليه دين حال أو موجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ومن وجب عليه الحج] (7) فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره
(١٨١)