ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا عبده الذي يخدمه، ولا دابته التي يجاهد عليها، ويلزمه بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه، وقسم الثمن بين الغرماء، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة، نقضها الحاكم وقسم عليه.
ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه، ويسمع البينة على الاعسار، ويجب سماعها في الحال، ولا يقف ذلك على حبس المعسر.
وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا، وليس للغرماء مطالبة المعسر، بأن يوجر نفسه ويكتسب، لايفائهم، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك، وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته.
وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك، ليعرف، ولا يعامله إلا من رضى بإسقاط دعواه عليه.
الفصل الأول المحجور عليه ضربان: محجور عليه لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه.
فالأول ثلاثة: المفلس، وقد مر، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة، لحق ورثته، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده.
والثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه.
ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات.
وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين،