إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٣٤٩
كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الايجاب والقبول. وهي ضربان: ما لا يجوز الرجوع فيه، وما يجوز.
فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد يعوض عنها، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا، أو يقبض (1) وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
والثاني ما عدا ذلك.
والهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، وقيل:
من الثلث. (2) وهبة المشاع جائزة، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب، لم يصح ولزمه الرد.
وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة، لم يبطل عقد الهبة.

(١) في س: أو لم يقبض والصحيح ما في المتن.
(٢) الشيخ: المبسوط: ٣ / 315، قال العلامة في المختلف: الطبعة الحجرية / 487:
إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا...
وقال ابن إدريس: يمضي من الأصل.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست