بمنزلة البول، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه، فإن طبخ آجرا طهرته النار. (1) الفصل التاسع الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد، وواجبان في الجماعة بها، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا، ويجبان عليهم جماعة وفرادى سفرا وحضرا (2) في الفجر والمغرب والجمعة، والإقامة دون الاذان يجب عليهم في باقي الفرائض، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد (3) ومن صلى جماعة بغيرهما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة.
ولا يجوزان في النوافل، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما:
الصلاة الصلاة، وإذا شرع المنفرد الصلاة (4) بغيرهما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع، ومن جمع بين صلاتين لا يوذن بينهما، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما، وإذا دخل قوم وقد صلى الامام جماعة، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع، فإن انفض