نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال، وإن تساويا ورث ميراث النساء. (1) فإن لم يكن للمولود فرج، استخرج بالقرعة، ويكتب على سهم: عبد الله، وعلى آخر: أمة الله، ويخلطان بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد، فما خرج ورث عليه.
ومتى ولد من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، تركا حتى يناما، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبها معا، ورث ميراث شخص واحد، وإن انتبه أحدهما دون الآخر، ورثا ميراث شخصين.
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم، قبل قولهم بلا بينة، وورثوا عليه، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب، أو قامت البينة بخلافه.
ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر، إلى أن يجيئ أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه، فهو مفقود، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة، قسم ماله بين ورثته، وقيل: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها. (2) ومن وطأ امرأته أو جاريته ثم وطأها غيره في تلك الحال، فجاءت بولد، لم يلحقه بنفسه، لكن عزل له شيئا من ماله عند وفاته، ولم يرث هو ذلك الولد، وإذا وطأ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهم، فجاءت بولد، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، وضمن لباقي الشركاء حصتهم وتوارثا، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من أحدهما إلى الآخر، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية