يقربها في الطهر المذكور، أو قربها فيه، وهي حامل وطلقها، كان الطلاق مباحا.
والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه.
الفصل الأول شروط صحة الطلاق:
أن يكون المطلق بالغا كامل العقل (1) غير مكره ولا غضبان، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار.
وأن يكون قاصدا إلى التحريم به، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب، متلفظا بصريحه.
وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها.
وأن يكون معينا لها، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها.
وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس (2) طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض، أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها.
وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل.
من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق، طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي، فالامام أو نائبه، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر، ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الاشهاد وتعتد منه، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع