كتاب القضاء والبينة والدعوى الحاكم يجب أن يكون كاملا في الاحكام والخلقة، وكمال الاحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وكمال الخلقة أن يكون بصيرا ولا يكون أعمى، وينبغي أن يكون عارفا للكتاب والسنة والاجماع والاختلاف ولسان العرب، فيعرف العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمجمل والفصل، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والعموم والخصوص، وفي السنة خاصة المتواتر والآحاد.
وأن يكون ثقة عدلا حسن الرأي ذا حلم وورع وقوة على القيام بما فوض إليه، ويتولى ذلك من قبل الامام الظاهر من قبل الله تعالى، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحق ما تمكنوا منه، ويجوز لهم التقية عند الاضطرار فيما لا يؤدي إلى قتل مؤمن.
ويجوز للحاكم (1) أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها، ويقضى بشهادة المسلمين بشرط: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء، وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين - عليه الصلاة والسلام - في تأويل قوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " (2) أي من ترضون دينه وأمانته