الشعر الكذب أو هجو المؤمن، ولا شهادة منشده، ولا شهادة من يلوك (1) القرآن، ومن لا يأتي بحروفه على الصحة والبيان.
والقسامة يحكم بها إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الايمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة. والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه. وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو، وروي: أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا. (2) تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية، وإذا كان في تحملها أو أدائها ضرر غير مستحق له أو لمؤمن لم يجز له ذلك، ومن سمع شيئا أو شاهد [ه فهو مخير] (3) بين تحمله وإقامته وترك ذلك. ولا يجوز لاحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه، ولا يجزيه مشاهدة المشهود عليه ولا تخليته ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره، ولا يجوز له أدائها إلا بعد الذكر لها، ولا يعول على وجود خطه، وإذا شهد على من لا يعرفه فلا يشهد إلا بتعريف عدلين بذلك، [ومن علم شيئا ولا يشهد عليه كان مخيرا في إقامتها إذا دعي إليه] (4)