سنة، و [أما (1)] بعدها فلا.
إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الخيار (2) وأما بالعكس فلا، لقوله - عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. (3) إذا اشترى جارية، لا تحيض (4) في ستة أشهر، ومثلها تحيض، فله الرد.
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب، فبيعه رضى، وإن باعه قبل علمه، فلا رد، لزوال الملك، ولا أرش، لرجاء الرد، فإن رجع المبيع إليه برد أو بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب، فإن هلك في يد المشتري الثاني، أو حدث به عيب أو عتق أو وقف، فللمشتري الأول الأرش، ليأسه من الرد.
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع، صبر، فإن رجع، رده، وإن هلك في الإباق أخذ الأرش، فأما في الإباق الحادث عند المشتري، فلا رد ولا أرش.
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة، وعليه دين، فلا خيار له. ودين التجارة في ذمة العبد، وإن كان مأذونا في الاستدانة، فالدين في ذمة السيد الآذن.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله، أو هلك ثم علم بعيبه، فله الأرش، فإن علم به بعد تدبيره، أو هبته، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز. (5)