الفصل السادس فإن لم يكن أحد منهم، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة (1) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث، وقيل: إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته، وأولاهم الاخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.
ومن زوج عبده لمعتقة غيره، فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر حكم المعتق سواء، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط (2) ذلك كان سائبة.
الفصل السابع فإن لم يكن (3) أحدهم وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب، أو معتقا تطوعا، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للامام (4) فإذا مات