قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف عند الاعياء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل.
الفصل الثامن فإذا فرغ من سعي المتعة قصر واجبا وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك، وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم (1) بالحج [فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج] (2) فعليه دم شاة، والاحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام، ويصنع فيه كما صنع في الاحرام الأول من الغسل ولبس ثوبيه والصلاة والدعاء والنية، وعقد بالتلبية الواجبة إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط ولا يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى قارئا إنا أنزلناه، فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم (3) وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول: لبيك بحجة تمامها عليك ويبيت بمنى ندبا ويصلي بها العشائين والفجر لتكون الإفاضة منها إلى عرفات، ولا يفيض منها الامام حتى تطلع الشمس ويلبي بالواجبة والمندوبة رافعا بهما صوته ويقرأ إنا أنزلناه حتى يأتي عرفات.