كتاب الطلاق الطلاق ضربان: طلاق السنة وطلاق العدة، وكل منهما ثلاث، فمن (1) طلق مدخولا بها، جاز له أن يتزوجها بلا توسط نكاح الغير، فإذا تزوجها ثانيا، ثم طلقها بالشرائط، فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة أو التزوج بها بعد ذلك (2) فإذا تزوجها ثالثا، ثم طلقها، لم يكن له الرجوع إليها في العدة، ولا التزوج بها بعدها (3) حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق العدة من ذلك، هو ما يراجعها الزوج بعده قبل انقضاء العدة. وطلاق السنة هو ما لم يراجعها حتى تخرج من العدة.
والطلاق إما واجب، أو مندوب، أو محظور، أو مباح، أو مكروه.
فالواجب طلاق المولي بعد تربص أربعة أشهر، أو الفئة.
والمندوب طلاق من تعذر الاتفاق بينه وبينها، وفسدت الحال بالشقاق.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول، ولم يغب عنها شهرا، أو في طهر قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل.
ومتى لم تكن حائضا، أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا، أو لم