اليمين، لم تحل للأول، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج الأول، لم يكن بينهما نكاح، أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل له بذلك، ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح، ويفرق بينهما، وإن أصابها فلها مهر مثلها، وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت حاملا، وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها، صح النكاح، وبطل الشرط، وتحللت المرأة للزوج الأول. (1) من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطأها لم تحل بذلك للأول، لأنها لم تتزوج، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما غاب به قدر الحشفة، ويقع التحليل بالمملوك الخصي إذا أدخل والتذ، وإن لم ينزل.
إذا قالت الغائبة لمطلقها: قد اعتددت منك، وتزوجت آخر، ثم طلقني واعتددت منه، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك، وإلا فلا. إذا وطئها الثاني في الدبر لم يحلل.
البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني.
والاحصان لا يحصل إلا بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح، سواء كانت حرة، أو أمة، أو ملك يمين، مسلمة، أو ذمية، والمتمتع بها لا تحصن، وقيل: إن ملك اليمين لا تحصن، (2) وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا.
الفصل الحادي عشر يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين، فإن فعل لم يجز للزوج الدخول حتى تبلغ، فإن فعل فأفضاها، لزمه المهر والدية كاملة، ونفقتها ما دامت حية، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر، هذا إذا كانت في عقد