من جهاته سوى خلفه.
والنافلة إلى قبور الأئمة مرخص فيها، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من السجود عليهما وفي جواد الطرق (1) سوى الظواهر بينها، وفي معاطن الإبل خاصة، وفي البيع والكنائس وبيوت النيران، وبيوت المجوس إلا إذا رش الموضع بالماء وجف، وفي بيت فيه مجوسي، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر، وحيث يكون في قبلته نار في مجمرة أو قنديل (2) أو سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو، أو يكون في قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها أو كانت الصورة تحت رجليه، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب، لأنه يشغله عن الصلاة، وأن يصلي الفرض خاصة في جوف الكعبة مختارا، ومن كان موضع سجوده طاهرا وعلى باقي مكانه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون النجاسة في أطرافه.
الفصل الثامن لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة بعد أن كان ملكا، أو في حكم الملك، وخاليا من النجاسة، ولا يجوز على ما هو بعضه كاليد، ولا على المعادن كلها، ولا على الكحل والزرنيخ والنورة، ولا على القير مختارا، ولا على الزجاج والرماد والصهروج (3) ومن وقع