كان حيا وسهمه الأوفر - يعني أكثر من السدس - (1) وإن كان السدس فلا طعمة، وكذا إن مات الأبوان، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، وقد قيل:
إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الام معها (2) الفصل الخامس ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا، ويجري الأعمام والعمات من الأب والام مجرى الاخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجرى الاخوة والأخوات من قبل الام، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس، ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والام أو الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين (3) فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين، كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للام من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، لمن هو للام منه السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها.