غيرها، وللولد مال، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم.
إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد، لم تصر أم ولده، فإن ملكها بعد، صارت أم ولده، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها، ولا يثبت للام حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده.
إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه.
إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه، وقع العتق عن الآذن (1) والولاء له، وإن أعتقه بغير إذنه، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه، وقع عن الآذن. وإن كان بغير إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء لاحد عليه.
الفصل الثاني المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية (2) شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه، وهي بيع العبد من نفسه.
وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا، ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه، ولابد أن يكون البدل معلوما معينا بالصفة.
إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه، ولم يكن للبلد غالب، فقد بطل العقد، ولابد فيه من النية، ولا يعتق بغيرها، وكذا لا يعتق إلا بالأداء.
إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد (3) فيقول: من وقتي هذا،